تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

128

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

ثم إن الموثقة « 1 » كما تدلّ على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة متواليات ، كذلك تدلّ على عدم النشر بأقل من هذا العدد ولو مع التوالي ، لأنّها في مقام التحديد ، فإنّ الإمام عليه السلام هو الذي حدد الرضاع المحرم بذلك أو برضاع يوم وليلة ، فلو ان طفلا ارتضع أربع عشرة رضعة متوالية لما نشرت الحرمة ، فهذه الموثقة كما تتضمن القضية الإيجابيّة كذلك تتضمن القضية السلبيّة بالمفهوم ، مضافا إلى التصريح في ذيلها بانّ العشر لا تنشر الحرمة « 2 » واما روايات العشر « 3 » فليست كذلك ، لانّ التحديد لم يقع في كلام الإمام عليه السلام ابتداء ، وانّما سأل عن حكم عشر رضعات ، فقال : عليه السلام : « إذا كنّ متفرقات فلا بأس » « 4 » بعد ان سأل عن حكم الرضعتين والثّلاث إلى أن بلغ العشر ، فالروايات المذكورة لا تتضمن حكم إرضاع أحد عشرة رضعة مع التفرق أولا معه إلى أكثر من ذلك . نعم تدلّ على عدم النشر بأقل من العشر ، وحينئذ فيشكل الأمر في إرضاع أحد عشرة رضعة أو اثني عشرة رضعة مثلا وان كانت متفرقة ، لانّ مقتضى إطلاق الكتاب « 5 » والسنة « 6 » نشر الحرمة بها ولا يمكن الخروج عنها إلَّا بأحد أمرين : اما القطع بعدم نشر الحرمة بها إذا كانت متفرقة ، وهذا لا يتم في جميع الصّور ، لأنّ جملة من علمائنا ذهبوا إلى نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة ولو مع التفرق بالغذاء ، حيث اعتبروا عدم الفصل بإرضاع امرأة أخرى فقط ، واما بمفهوم موثقة زياد

--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . « 5 » سورة النساء الآية : 23 . « 6 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4 ، ط المؤسسة .